الحر العاملي

203

وسائل الشيعة ( آل البيت )

كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت . 37 باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر وكتابة اسم الميت عليه . ( 3409 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) محصب حصباء حمراء . ( 3410 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : لما رجع أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة ، بفيد ، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد ، مثله ( 1 ) . ( 3411 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي علي الخيزراني ، عن جارية لأبي محمد ( عليه السلام ) - في حديث - : أن أم المهدي ( عليه السلام ) ماتت في حياة أبي محمد ( عليه السلام ) وعلى قبرها لوح مكتوب عليه : هذا قبر أم محمد ( عليه السلام ) .

--> الباب 37 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 201 / 2 ، التهذيب 1 : 461 / 1502 . 2 - الكافي 3 : 202 / 3 . ( 1 ) التهذيب 1 : 461 / 1501 ، والاستبصار 1 : 217 / 768 . 3 - إكمال الدين وإتمام النعمة 2 : 431 / 7 .